الشيخ محمد تقي التستري

202

النجعة في شرح اللمعة

( كتاب الطلاق ) بسم الله الرحمن الرحيم ( 1 ) في غريب القتيبيّ : الطَّلاق من قولك : « أطلقت الناقة فطلَّقت » إذا أرسلتها من عقال أو قيد ، فكان دأب الزّوج موثقة عند زوجها فإذا فارقها أطلقها من دهاق ، ويدلّ على ذلك قولهم : « هي في حبالك » إذا كانت تحتك أي مرتبطة عندك كارتباط النّاقة في حبالها ، ثمّ فرّقوا بالحركات بين فعل الناقة وفعل المرأة والأصل واحد فقالوا « طلقت النّاقة » بفتح اللَّام و « طلقت المرأة » بضمّها وقالوا : « أطلقت الناقة » و « طلَّقت المرأة » . ( الأول في أركانه ) ( وهي الصيغة والمطلَّق والمطلَّقة والاشهاد ، واللفظ الصريح أنت أو هذه أو فلانة أو زوجتي مثلا طالق فلا يكفي « أنت طلاق » ولا « من المطلَّقات » ولا « مطلَّقة » ولا « طلَّقت فلانة » على قول ) ( 2 ) روى الكافي ( في باب ما يجب أن يقول من أراد أن يطلَّق ، 9 من طلاقه ) حسنا « عن محمّد بن مسلم أنّه سأل أبا جعفر عليه السّلام عن رجل قال لامرأته : أنت عليّ حرام أو بائنة أو بتّة أو بريّة أو خليّة ؟ قال : هذا كلَّه ليس بشيء ، إنّما الطَّلاق أن يقول لها في قبل العدّة بعد ما تطهر من محيضها قبل أن يجامعها : « أنت طالق « أو » اعتدّي « يريد بذلك الطَّلاق ، ويشهد على ذلك رجلين عدلين » . ثمّ « عن الحلبيّ ، عن الصّادق عليه السّلام قال : الطلاق أن يقول لها : « اعتدّي أو يقول لها : « أنت طالق » . ثمّ « عن محمّد بن قيس ، عن الباقر عليه السّلام : الطَّلاق للعدّة أن يطلَّق الرّجل